الشهيد الثاني

226

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج )

القبلة . ( 1 ) ( ذاكرةً ) في حال جلوسها لله تعالى بتسبيح أو تحميد أو تهليل وغيرها ، رواه زرارة عن الباقر . ( 2 ) عليه السّلام وليكن مقدارَ الصلاة للخبر ، ( 3 ) وللتمرين على العبادة بقدر الإمكان لئلا يشقّ تكليفها عند الوجوب بسبب اعتياد البدن الترك ، فإنّ الخير عادة ، وهذا من تفرّدات الإماميّة أيّدهم اللَّه تعالى . ( ويجب عليها قضاء الصوم ) الذي فات في أيّام حيضها من شهر رمضان إجماعاً . وفي قضاء المنذور أو شبهه الذي وافق الحيض وجهان أقربهما عند المصنّف : عدم الوجوب . ( 4 ) واختار الشهيد رحمه اللَّه الوجوب . ( 5 ) ( دون ) قضاء ( الصلاة ) اليوميّة بإجماع علماء الإسلام . وفي عدّة من الأخبار ( 6 ) تصريح بعدم تعليل ذلك وأنّه محض تعبّد ، وفي بعضها ( 7 ) أنّه دليل على بطلان القياس لأنّ الصلاة أفضل من الصوم . وروى الحسين ( 8 ) بن راشد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام حيث سأله عن الوجه في ذلك ، فقال : « إنّ أوّل مَنْ قاس إبليس » . ( 9 ) وقد تمحّل للفرق بعضهم بأشياء مدفوعة بما أوردناه . وهل يلحق باليوميّة غيرها من الصلوات الواجبة عند عروض أسبابها في وقت الحيض كالكسوف ؟ وجهان ، أقربهما : ذلك ، ويستثنى من ذلك الزلزلة فإنّ وقتها العمر . وأمّا ركعتا الطواف فلاحقتان بالطواف .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 101 / 3 التهذيب 1 : 159 / 455 . ( 2 ) الكافي 3 : 101 / 4 التهذيب 1 : 159 / 456 . ( 3 ) الكافي 3 : 101 / 4 التهذيب 1 : 159 / 456 . ( 4 ) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر . ( 5 ) الدروس 1 : 101 . ( 6 ) منها ما في علل الشرائع 1 : 111 113 / 5 ، الباب 81 . ( 7 ) علل الشرائع 1 : 108 / 2 ، الباب 81 . ( 8 ) في المصادر : الحسن . ( 9 ) الكافي 3 : 104 / 1 التهذيب 1 : 160 / 458 و 4 : 267 / 807 الاستبصار 2 : 93 / 301 .